مقدمة:

توجب سياسة حماية حقوق الملكية الفكرية ( ويشار إليها فيما بعد ،”السياسة”) لمؤسسة ابوغزالة للتنمية الإجتماعية (ويشار اليها فيما بعد، “المؤسسة”) على اعضاء مجلس الأمناء والمسؤولين التنفيذيين وموظفي المؤسسة الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة الإعتراف والإحترام المتبادلين ليس لحقوق الملكية الفكرية لدي المؤسسة فحسب، ولكن أيضاً لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالآخرين كذلك، ويتضح هذا الموقف في المبادئ والقيم التوجيهية للسلوك الخاص بالمؤسسة والتي يتم ممارسته داخل أرجاء المؤسسة.

الغرض من هذه السياسة:

الغرض من هذه السياسة هو توفير اطار لسياسة استرشادية مرنة للملكية الفكرية بحيث تكون ملائمة في تطبيقها والعمل بها والعمل على تحديد العلاقة بين أطراف هذه السياسة وتكوين رؤية واضحة حول من يملك الناتج الفكري ، ويكون لدي الأطراف المعنيين الإلمام التام بحقوقهم وواجباتهم تجاه الملكية الفكرية.

مبادئ هذه السياسة:

  1. الا تتعارض هذه السياسة مع الأنظمة والوائح المطبقة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  2. مراعاة وإحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات الأخرى.
  3. السعي الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية التي يتم التوصل اليها.
  4. السعي الى دعم الابتكار والتمكين من استغلال الابتكارات.

التعريفات:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه السياسة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • الجهة: (اسم الجهة المعنية)
  • الملكية الفكرية: هي مخرجات ابداع العقل البشري والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (الاختراعات، حق المؤلف، العلامة التجارية، حقوق النشر، البرامج الحصرية، الرسومات، التصاميم، النماذج، المواصفات،المفاهيم، العمليات، التقنيات، قواعد البيانات، وغيرها).
  • حقوق الملكية الفكرية: تتضمن : حقوق الملكية-أي سند ملكية لحقوق الملكية الفكرية (على أن لا تخضع لأي اتفاق يخالف ذلك) : مثل- حق الإستخدام للأغراض الثقافية والأكاديمية ، وجميع الأغراض من قبل المتعاقدين الخاصين بها أو المتنازل لهم من قبلها أو الجمهور أو لأغراض الترويجية في العمل الخيري.
  • السياسة: هي المبادئ والإجراءات والتعليمات المنظمة التي تتبناها الجهة في التعامل مع الملكية الفكرية.
  • إدارة الملكية الفكرية: مجموعة من الإجراءات والخطوات الإدارية التي تتم من قبل المؤسسة لإدارة تنظيم الملكية الفكرية.
  • براءة الإختراع: وثيقة حماية تُمنح لمن توصل الى اختراع وذلك لمدة محددة.
  • المُصنف: يُقصد به أي عمل أدبي أو علمي أو عملي أو فني أو برامج ذات اثر اجتماعي.
  • المؤلف: الشخص أو الجهة التي ابتكرت المُصنف.
  • الترخيص غير الحصري: ترخيص يمنح المُرخص له الحق في إستغلال حقوق الملكية الفكرية ولا يمنع المرخص من إعطاء ذات الحقوق للآخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.
  • الترخيص الحصري: ترخيص يُمنح له الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية ويُمنع المرخص من إعطاء ذات الحقوق للآخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.

النطاق:

تطبيق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح المؤسسة سواءاً كانوا أعضاء مجلس الأمناء أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو مستشارين أو متطوعين أو أصحاب المصلحة من مستفيدين أو شركاء الهدف مثل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية الأخرى.

السياسة العامة للترويج وإستغلال الملكية الفكرية:

يجوز للمؤسسة أن تقوم بإستغلال الملكية الفكرية بنفسها أو عن طريق شركاء الهدف في الترويج للعمل الخيري.